التسجيل بعضوية الجمعية

عضوية فخرية

v   يكون عضوًا فخريًا من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدّوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يلي:

أ‌. لا يعد العضو الفخري عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة.

ب‌. يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

ت‌. تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملا على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.

عضوية داعمه

v   يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.

1- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:

v   تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.

أ‌. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

ب‌. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

ت‌. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

2- يحق للعضو الداعم ما يأتي:

أ‌. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.

ب‌. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.

ت‌. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

ث‌. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

ج‌. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

العضوية العادية

v   يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.

1- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:

أ‌. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (500) ريال.

ب‌. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

ت‌. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

ث‌. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

2- يحق للعضو العادي ما يأتي:

أ‌. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ب‌. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

ت‌. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.

ث‌. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ج‌. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية."

3- إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية فعليها استحداث فئة عضوية وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.

دليل التسجيل في العضوية

آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية :

يتم التقديم طلبات العضوية في الجمعية من خلال الآتي :

  1. تعبئة استمارة طلب الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني للجمعية أو استلامها من المكتب الرئيسي للجمعية في الصيرفي ميغا مول .
    • ارفاق السيرة الذاتية .
    • صور شخصية .
  2. يتم عرض الطلب على مجلس الإدارة .
  3. يصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بقبول العضوية .

ملاحظة : نرجو منكم ارسال السيرة الذاتية والصورة الشخصية على الايميل الاتي info@oyoonjeddah.org.sa

شروط العضوية:

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الاتية :

  1. ان يكون سعودي الجنسية.
  2. ان يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.
  3. ان يكون كامل الاهلية المعتبرة شرعاً.
  4. ان يكون غير محكوم علية بإدانة في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة مالم يكون قد رد إلية اعتباره.
  5. ان يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي

*يستثنى العضو المنتسب من الشرط الأول والثاني.

فقدان العضوية:

  • يفقد العضو بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:
  • الوفاة لا سمح الله.
  • الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
  • إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية.
  • إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة سواء كانت مادية او معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
  • إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطار بخطاب على عنوانه المدون لديها يصدر قرار من مجلس الإدارة بفقدان العضوية.
  • لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته او بعد فقدها استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أو عيناً ومهما كانت الأسباب ويسري ذلك على ورثته الشرعيين والقانونيين.

التزامات العضوية:

  • يلتزم عضو الجمعية بما يلي:
  • الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
  • التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.
  • إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لدينا.
م